قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٧
المادة 7
1- يجوز لمجلس الإدارة منح عضوية فخرية في المجلس لمن يرى من ذوي المكانة والرأي ممن قدّموا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية، أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي، كما يجوز له سحبها، شريطة الالتزام بالآتي:
أ- لا يعد العضو الفخري عضواً من أعضاء مجلس الإدارة، ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
ب- يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
ج- تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملاً على أسماء الأعضاء الفخريين، وصفاتهم، ومبررات ذلك.
2- يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته بعد البت فيها من الجمعية العمومية غير العادية بقرار مسبَّب في الحالات الآتية:
أ- الاستقالة من مجلس الإدارة، وذلك بناءً على طلب خطي يقدمه العضو إلى رئيس المجلس.
ب- إذا أقدم على تصرف يلحق ضرراً بالجمعية.
ج- إذا استغل عضويته في مجلس الإدارة لمصلحته الشخصية، ولم يراعِ قواعد تعارض المصالح.
د- إذا تغيّب عن حضور اجتماعين متتاليين، أو أربعة اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة.
هـ- إذا تعذّر عليه القيام بمهامّه في مجلس الإدارة لسبب صحي، أو أي أسباب أخرى.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (7)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.