قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٨
المادة 8
تزول العضوية عن العضو في الجمعية العمومية بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناءً على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
2- الوفاة.
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في اللائحة الأساسية.
5- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
ب- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
ت- إذا ورد تبليغ للجمعية من المركز بما يمنع استمرارية العضو، بناءً على توجيه من الجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (8)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.