قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذه القواعد، يكون للعضو الداعم حقوق العضو العادي مضافاً إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية، والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، مقسوماً على قيمة رسم العضوية العادية، وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة. 2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يطبق الأسلوب الموزون التراكمي في التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون للعضو العادي صوت واحد ويُحتسب عدد أصوات العضو الداعم وفق المعادلة التالية: على أن يكون مجموع أصوات الأعضاء الداعمين مجتمعين لا يتجاوز 49% من إجمالي أصوات الجمعية وتوزع بين الداعمين وفق نسب تبرعاتهم غير المقيدة. 3- يطبق أسلوب الانتخاب العادي في حال عدم وجود أعضاء داعمين بحيث يكون لكل عضو صوت واحد لكل مقعد. 4- إذا كان العضو الداعم شخصية اعتبارية، فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية الذي يعيّنه صاحب الصلاحية وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.