الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٥

المادة 5

تحدد اللائحة الأساسية حقوق فئات العضوية في الجمعية على ألا تقل عن الحقوق التالية: 1- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. 2- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. 3- الاطلاع على المستندات المالية في مقر الجمعية. 4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. 5- الحق في إنابة أحد الأعضاء كتابةً لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقاً للأحكام التي تحددها المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (5)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية