قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٥
المادة 5
تحدد اللائحة الأساسية حقوق فئات العضوية في الجمعية على ألا تقل عن الحقوق التالية:
1- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
2- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
3- الاطلاع على المستندات المالية في مقر الجمعية.
4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5- الحق في إنابة أحد الأعضاء كتابةً لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقاً للأحكام التي تحددها المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (5)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.