الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٤

المادة 4

1- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، وتكون عضويتهم وفق الفئات التالية: أ- العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية، وفق ما تحدده اللائحة الأساسية. ب- العضو الداعم: هو العضو العادي الذي يتبرع للجمعية باسمه بموجب المستندات الداعمة والمؤيدة بمبلغ لا يقل عن مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة، خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وعند التبرع بعد هذا التاريخ، أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت، فيُرحّل احتساب هذا التبرع إلى أول انتخابات تُجرى بعد تاريخ التبرع. 2- مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة والقواعد، يجوز للجمعية تحديد فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة بهذه الفئات في اللائحة الأساسية.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (4)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية