الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣

المادة 3

1- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم. 2- يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي: أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عاماً. ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ج- سداد رسوم العضوية إن وجدت. د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل. هـ- تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز. 3- يشترط في عضو الجمعية العمومية ذي الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي باستثناء الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (3)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية