قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٣
المادة 3
1- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.
2- يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي:
أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عاماً.
ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
ج- سداد رسوم العضوية إن وجدت.
د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
هـ- تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز.
3- يشترط في عضو الجمعية العمومية ذي الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي باستثناء الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (3)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.