الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٣

المادة 13

يُراعى في عملية التصويت الآتي: 1- يكون الانتخاب بالتصويت السري. 2- لا يجوز لأي ناخب أن يختار عدداً من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم. 3- يُسلم كلُّ ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته، وعلى الناخب أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت. 4- إذا كانت عملية التصويت ورقية، فيفتح رئيس لجنة الانتخابات قبل البدء في التصويت صناديق التصويت، ويعرضها على من في مقر التصويت للتأكد من أنها خالية، ثم يقفلها ويختمها بحضورهم، ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة. 5- يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة التصويت أن يبديه شفهياً لأعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع الصندوق. 6- يجوز للناخب التصويت لنفسه أو لغيره بما لا يتجاوز نسبة 49% من إجمالي عدد الأصوات في الجمعية العمومية. 7- يجوز أن تكون عملية التصويت عبر وسائل التقنية، وفق النظام التقني الذي يعتمده المركز. 8- يجب إثبات وقت بداية التصويت الفعلي، ووقت انتهائه، بموجب محضر يوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها. 9- لا يجوز للناخب التمسك بحقه في التصويت بعد انتهاء الوقت الفعلي للتصويت، أو ترحيل أصواته لانتخابات المجلس القادم، أو التنازل عنها لغيره.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (13)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية