الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٢

المادة 12

يجوز لكل مرشح توافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً الآتي: 1- تعيين ممثلٍ له لدى لجنة الانتخابات. 2- التنازل عن الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (12)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية