قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٢
المادة 12
يجوز لكل مرشح توافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً الآتي:
1- تعيين ممثلٍ له لدى لجنة الانتخابات.
2- التنازل عن الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (12)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.