الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٤

المادة 14

تعد أوراق التصويت باطلة إذا كانت متضمّنة ما يأتي: 1- الأصوات المعلقة على شرط. 2- التي يختار فيها أي ناخب عدداً من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم. 3- التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليها. 4- أصوات العضو لنفسه أو لغيره التي تجاوزت نسبتها 49% من إجمالي عدد أصوات الجمعية العمومية. 5- الأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للتصويت.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (14)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية