الأنظمة القانونية/قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تحسب زكاة مالك الوحدة وفقاً للمعادلة الآتية:(وعاء زكاة الصندوق × نسبة ملكية مالك الوحدة في الصندوق × نسبة الزكاة الواردة في اللائحة).2- يحسب وعاء الزكاة للصندوق وفقاً للائحة، مع مراعاة الآتي:أ- تكون صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاة للصندوق وفقاً لأحكام المادة الرابعة من اللائحة، وذلك بقيمتها الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق. ب- تضاف من الديون قصيرة الأجل قيمة ما يحسم من الأصول قصيرة الأجل. ج- يعامل استثمار الصندوق لغير المتاجرة في الصناديق معاملة الاستثمارات الخارجية وفقاً للفقرة (5) من المادة الخامسة من اللائحة. د- تحدد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم وفق الآتي:1- يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه.2- تطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة لكل شهر خلال السنة، وتؤخذ أعلى نسبة من أشهر السنة، وتضرب في قيمة الاستثمارات في الأسهم المثبتة برصيد آخر السنة المالية في قائمة المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف بأنه نسبة المتاجرة من ذلك البند، ومتممه يعامل معاملة الاستثمار المحتفظ به لغير المتاجرة وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة.3- يشترط لتطبيق ما ورد في الفقرة (د) من هذه الفقرة أن يكون النشاط الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في أسهم الأسواق المالية المحلية والدولية. هـ- تُعد العقارات الاستثمارية طويلة الأجل غير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة وينطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة. و- يضاف لوعاء زكاة الصندوق الفرق بين صافي الربح أو الخسارة المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفتري، ويحدد صافي الربح أو الخسارة المعدل للصندوق وفقاً للمادتين الثامنة والتاسعة من اللائحة، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق. ز- عند اختيار الصندوق عرض أصوله والتزاماته باستخدام تصنيف (متداول وغير متداول)، وحسم أصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء إضافة قيمته من الالتزامات المتداولة، إن وجدت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تحسب زكاة مالك الوحدة وفقاً للمعادلة الآتية:(وعاء زكاة الصندوق × نسبة ملكية مالك الوحدة في الصندوق × نسبة الزكاة الواردة في اللائحة).2- يحسب وعاء الزكاة للصندوق وفقاً للائحة، مع مراعاة الآتي:أ- تكون صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاة للصندوق وفقاً لأحكام المادة الرابعة من اللائحة، وذلك بقيمتها الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق. ب- تضاف من الديون قصيرة الأجل قيمة ما يحسم من الأصول قصيرة الأجل. ج- يعامل استثمار الصندوق لغير المتاجرة في الصناديق معاملة الاستثمارات الخارجية وفقاً للفقرة (5) من المادة الخامسة من اللائحة. د- تحدد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم وفق الآتي:1- يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه.2- تطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة لكل شهر خلال السنة، وتؤخذ أعلى نسبة من أشهر السنة، وتضرب في قيمة الاستثمارات في الأسهم المثبتة برصيد آخر السنة المالية في قائمة المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف بأنه نسبة المتاجرة من ذلك البند، ومتممه يعامل معاملة الاستثمار المحتفظ به لغير المتاجرة وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة.3- يشترط لتطبيق ما ورد في الفقرة (د) من هذه الفقرة أن يكون النشاط الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في أسهم الأسواق المالية المحلية والدولية. هـ- تُعد العقارات الاستثمارية طويلة الأجل غير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة وينطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة. و- يضاف لوعاء زكاة الصندوق الفرق بين صافي الربح أو الخسارة المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفتري، ويحدد صافي الربح أو الخسارة المعدل للصندوق وفقاً للمادتين الثامنة والتاسعة من اللائحة، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق. ز- عند اختيار الصندوق عرض أصوله والتزاماته باستخدام تصنيف (متداول وغير متداول)، وحسم أصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء إضافة قيمته من الالتزامات المتداولة، إن وجدت.

الاستناد الرسمي: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-جبايه-الزكاه-من-المستثمرين-في-الصناديق-الاستثماريه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية