قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية
المادة ٥
المادة 5
يجوز لمالك الوحدة حسم استثماره في الصندوق من وعائه الزكوي، عند توافر الشروط الآتية:1- أن يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجرة.2- أن يحسب زكاة استثماره في الصندوق ويسددها للهيئة إما ضمن قوائمه المالية المدققة، أو بموجب شهادة مُعدّة وفقاً لهذه القواعد ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.3- أن تتضمن القوائم المالية للمستثمر أو الشهادة المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، حساب زكاة مالك الوحدة، وذلك من خلال حساب الوعاء الزكوي للصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها من الصندوق، وانتهاء بحساب الزكاة المستحقة عليه.
الاستناد الرسمي: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، المادة (5)
ELI: eli/sa/قواعد-جبايه-الزكاه-من-المستثمرين-في-الصناديق-الاستثماريه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.