الأنظمة القانونية/قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية

المادة ٤

المادة 4

1- على الصندوق تقديم إقرار معلومات للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (120) مائة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي للصندوق، مرفقاً به ما يأتي:أ- القوائم المالية للصندوق المعتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكة. ب- سجل المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق. ج- أي بيانات إضافية تطلبها الهيئة خلال مرحلة تقديم الإقرار.2- على الصندوق تزويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لحساب وعائه الزكوي.3- على الصندوق ومالك الوحدة تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها لأغراض فحص ومراجعة الإقرارات، وذلك خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ إرسال الهيئة للطلب. وإذا لم يلتزم الصندوق أو مالك الوحدة بتقديم البيانات خلال تلك المدة، فللهيئة تجديد المدة أو الربط بناءً على المعلومات والقرائن المتاحة.4- في حال اختلاف السنة المالية لمالك الوحدة عن السنة المالية للصندوق، فإن المعتبر في حساب زكاة الاستثمار في الصندوق هي السنة المالية للصندوق.

الاستناد الرسمي: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، المادة (4)

ELI: eli/sa/قواعد-جبايه-الزكاه-من-المستثمرين-في-الصناديق-الاستثماريه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية