الأنظمة القانونية/قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية

المادة ٧

المادة 7

يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة مالك الوحدة نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواءً وزّع الربح أو لم يوزّع.

الاستناد الرسمي: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، المادة (7)

ELI: eli/sa/قواعد-جبايه-الزكاه-من-المستثمرين-في-الصناديق-الاستثماريه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية