قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
شروط أهلية الحصول على المكافأة تمنح الهيئة المُبلّغ المكافأة وفقًا لسلطتها التقديرية، على أن تراعي تحقق الشروط الآتية: 1- ثبوت المخالفة محل البلاغ، وذلك باكتساب قرار ثبوت المخالفة الصفة القطعية؛ إما بصدور حكم قضائي، أو بمضي المدة النظامية للطعن فيه، وأن يكون للبلاغ دور في إثبات المخالفة. 2- أن يكون المُبلّغ شخصًا طبيعيًّا. 3- ألا يكون المُبلّغ من منسوبي الهيئة، وألا يكون زوجًا أو صهرًا أو قريبًا حتى الدرجة الرابعة لأي من منسوبي الهيئة، أو من منسوبي الجهات المتعاقد معها من قبل الهيئة، والتي تضطلع بالقيام بمهام رئيسية أو تشغيلية للهيئة. 4- ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة. 5- ألا يكون كشف المبلّغ عن المخالفة محل البلاغ ناتجًا عن مهامه الوظيفية. 6- ألا يدلي المبلّغ للآخرين عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ. 7- أن يكون البلاغ قد قُدم باستخدام وسائل مشروعة ودون أن ينطوي على أي ممارسات غير نظامية، بما في ذلك أي دخول غير مشروع على أنظمة الجهة أو الغير. 8- أن تكون المخالفة محل البلاغ؛ مما عوقب عليها بغرامة مالية، وأن تُحصل الهيئة مبلغ الغرامة.
الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-الابلاغ-عن-مخالفات-الامن-السيبراني/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.