الأنظمة القانونية/قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

اللجنة 1- تُشكل لجنة بقرار من المحافظ، وتتكون -على الأقل- من (ثلاثة) أعضاء من منسوبي الهيئة، يكون اختصاصها دراسة البلاغات المحالة إليها، وتحديد مدى استحقاق المبلغين للمكافآت، وكذلك تحديد مبالغها، بحسب ما تنص عليه القواعد. 2- يُراعى عند اختيار أعضاء اللجنة، ورئيسها أن يكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة المالية أو المحاسبية والنظامية. 3- ترفع اللجنة توصياتها بشأن البلاغات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمحافظ؛ لاعتمادها. 4- يلتزم أعضاء اللجنة ورئيسها بسرية الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    اللجنة 1- تُشكل لجنة بقرار من المحافظ، وتتكون -على الأقل- من (ثلاثة) أعضاء من منسوبي الهيئة، يكون اختصاصها دراسة البلاغات المحالة إليها، وتحديد مدى استحقاق المبلغين للمكافآت، وكذلك تحديد مبالغها، بحسب ما تنص عليه القواعد. 2- يُراعى عند اختيار أعضاء اللجنة، ورئيسها أن يكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة المالية أو المحاسبية والنظامية. 3- ترفع اللجنة توصياتها بشأن البلاغات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمحافظ؛ لاعتمادها. 4- يلتزم أعضاء اللجنة ورئيسها بسرية الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها.

الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-الابلاغ-عن-مخالفات-الامن-السيبراني/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية