الأنظمة القانونية/قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٥

المادة 5

يُعد مستفيداً حقيقياً من الجمعية أو المؤسسة كل من كان شخصاً طبيعياً وكان: 1- عضو مجلس إدارة جمعية أو عضو مجلس أُمناء مؤسسة. 2- مسؤولاً تنفيذياً لجمعية أو مؤسسة أو كان من شاغلي الوظائف القيادية. 3- أي شخص طبيعي لا يندرج تحت الفقرتين (1) أو (2)، ويمتلك السلطة لتعيين أو عزل المسؤول التنفيذي أو شاغلي الوظائف القيادية في الجمعية أو المؤسسة، أو يمارس بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة سيطرةً على الأنشطة العامَّة للجمعية أو المؤسسة. في حال كان عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأُمناء شخصاً اعتبارياً فيُعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحالة هو الشخص الطبيعي الذي يُعد مستفيداً حقيقياً من الشخص الاعتباري، وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (5)

ELI: eli/sa/قواعد-المستفيد-الحقيقي-للجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية