الأنظمة القانونية/قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٤

المادة 4

1- تلتزم الجمعية أو المؤسسة بجمع معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي منها، وعليها الاحتفاظ بها والإفصاح عنها للمركز، وفقاً لما هو محدد في المادة السادسة، وعلى المركز إدراج هذه المعلومات في سجل المستفيد الحقيقي. 2- تلتزم الجمعية أو المؤسسة المنشأة قبل صدور هذه القواعد بالإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي لدى المركز خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ نفاذ القواعد. 3- تلتزم الجمعية أو المؤسسة المنشأة بعد نفاذ القواعد بالإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي منها لدى المركز كإجراء من إجراءات التأسيس. 4- في جميع الأحوال، تلتزم الجمعية أو المؤسسة التي أفصحت مسبقاً عن معلومات المستفيد الحقيقي لدى المركز بإعلام المركز بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات خلال (عشرة) أيام من حدوث التغيير.

الاستناد الرسمي: قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (4)

ELI: eli/sa/قواعد-المستفيد-الحقيقي-للجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية