الأنظمة القانونية/قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٦

المادة 6

يُنشئ المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويُقيد فيه بيانات الجمعية والمؤسسة وبيانات المستفيد الحقيقي لكلٍّ منهما وتاريخ التقييد -من خلال نموذج الإفصاح- وكل تحديث يطرأ عليها، على أن يشمل السجل على الأقل البيانات الآتية: 1- بيانات الجمعية أو المؤسسة، وبصفة خاصة الآتي: أ- اسم الجمعية أو المؤسسة. ب- شكلها النظامي. ج- عنوان مقرها الرئيسي، ورقم التسجيل، والتصنيف، والجهة المشرفة عليها فنياً. د- قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأُمناء وشاغلي الوظائف القيادية. هـ- اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة. 2- بيانات المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الآتي لكل مستفيد حقيقي على حدة: أ- اسم المستفيد الحقيقي، ورقم هويته. ب- مكان وتاريخ ميلاده. ج- عنوانه الوطني. د- جنسيته. هـ- بيانات التواصل. و- التاريخ الذي أصبح فيه مستفيداً حقيقياً من الجمعية أو المؤسسة. ز- السبب الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً من الجمعية أو المؤسسة.

الاستناد الرسمي: قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (6)

ELI: eli/sa/قواعد-المستفيد-الحقيقي-للجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية