الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٩

المادة 9

إطفاء أدوات الشريحة الثانية لرأس المال أ- يجب إطفاء قيمة أدوات الشريحة الثانية لرأس المال على أساس القسط الثابت وبمعدل (20%) سنوياً على مدى السنوات الأربع السابقة لتاريخ الاستحقاق. ويوضّح الجدول رقم (1) أدناه قيمة الأداة المؤهلة للضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال: الجدول رقم (1) | السنوات المتبقية على الاستحقاق | قيمة الأداة المضمّنة في الشريحة الثانية لرأس المال (%) | | أكثر من أربع سنوات | (100%) | | أكثر من ثلاث سنوات وأقل من أو يساوي أربع سنوات | (80%) | | أكثر من سنتين وأقل من أو يساوي ثلاث سنوات | (60%) | | أكثر من سنة وأقل من أو يساوي سنتين | (40%) | | أقل من أو يساوي سنة | (20%) | ب- لمؤسسة السوق المالية أن تسدد لحاملي أدوات الشريحة الثانية لرأس المال بناءً على المبلغ الأساسي المطفأ للأداة.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (9)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية