قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٩
المادة 9
إطفاء أدوات الشريحة الثانية لرأس المال
أ- يجب إطفاء قيمة أدوات الشريحة الثانية لرأس المال على أساس القسط الثابت وبمعدل (20%) سنوياً على مدى السنوات الأربع السابقة لتاريخ الاستحقاق. ويوضّح الجدول رقم (1) أدناه قيمة الأداة المؤهلة
للضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال:
الجدول رقم (1)
| السنوات المتبقية على الاستحقاق | قيمة الأداة المضمّنة في الشريحة الثانية لرأس المال (%) |
| أكثر من أربع سنوات | (100%) |
| أكثر من ثلاث سنوات وأقل من أو يساوي أربع سنوات | (80%) |
| أكثر من سنتين وأقل من أو يساوي ثلاث سنوات | (60%) |
| أكثر من سنة وأقل من أو يساوي سنتين | (40%) |
| أقل من أو يساوي سنة | (20%) |
ب- لمؤسسة السوق المالية أن تسدد لحاملي أدوات الشريحة الثانية لرأس المال بناءً على المبلغ الأساسي المطفأ للأداة.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (9)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.