قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ١٠
المادة 10
التعديلات التنظيمية على الشريحة الأولى لرأس المال فيما يتعلق بالأرباح
أ- يجوز لمؤسسة السوق المالية ضم أرباح السنة المالية الحالية إلى الشريحة الأولى لرأس المال إذا تحقق مراجع الحسابات الخارجي من أرباح مؤسسة السوق المالية.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحقق لاحقاً أرباحاً أقل -عن تلك التي تحقق منها مراجع الحسابات الخارجي مؤخراً- أن تدرج ذلك الربح الأقل فقط ضمن الشريحة الأولى لرأس المال.
ج- يجب على مؤسسة السوق المالية استقطاع الخسائر من الشريحة الأولى لرأس المال، وإن لم يتحقق مراجع الحسابات الخارجي من تلك الخسائر.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تستقطع توزيعات الأرباح النقدية السنوية أو أي مخصصات أخرى مشابهة لها من الشريحة الأولى لرأس المال عند صدور موافقة الجمعية العامة على تلك التوزيعات أو المخصصات.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (10)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.