الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ١١

المادة 11

التعديلات التنظيمية على الشريحة الأولى لرأس المال للبنود الأخرى أ- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تستقطع من الشريحة الأولى لرأس المال البنود الأخرى التالية: 1- الشهرة والأصول غير الملموسة، بما في ذلك الشهرة المدرجة في استثماراتها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، ولا يجوز إجراء تقاص لشهرة سالبة مقابل شهرة موجبة. 2- أصول الزكاة أو الضرائب المؤجلة المسجلة في قائمة المركز المالي. 3- أصول أجور التقاعد المسجلة في قائمة المركز المالي. 4- أسهم الخزينة، سواء أتم الاحتفاظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تستبعد من الشريحة الأولى لرأس المال ما يلي: 1- مبلغ احتياطي تحوط التدفق النقدي المرتبط بتحوط البنود التي لم تقيَّم بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي، بما في ذلك التدفقات النقدية المتوقعة. 2- الأرباح والخسائر غير المحققة التي نتجت عن التغيُّرات في القيمة العادلة للخصوم الناتجة عن التغيّرات في مخاطر الائتمان الخاصة بمؤسسة السوق المالية.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (11)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية