الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ١٢

المادة 12

النطاق يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب الأصول المرجّحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان لجميع التعرّضات في قائمة المركز المالي وخارج قائمة المركز المالي، باستثناء الآتي: 1- التعرّضات المستقطعة من قاعدة رأس المال وفقاً للتعديلات التنظيمية المنصوص عليها في المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذه القواعد. 2- التعرّضات الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب، ولا يشمل ذلك التعرّضات لصفقات عقود المشتقات.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (12)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية