الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٨

المادة 8

تحويل أدوات الشريحة الثانية لرأس المال وشطبها أ- فيما يتعلق بتحويل أدوات الشريحة الثانية إلى أسهم عادية -وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (8) من الفقرة (أ) من المادة السابعة من هذه القواعد-، يجب على مؤسسة السوق المالية ضمان الآتي: 1- أن تحدّد وثائق إصدار تلك الأداة عدد الأسهم العادية المُتحصّلة عند التحويل أو معادلات احتسابها. 2- الحصول على التراخيص اللازمة كافة عند تاريخ إصدار أدوات الشريحة الثانية والمحافظة عليها في جميع الأوقات. 3- أن يخلو التحويل المشار إليه من أي عقبات إجرائية أو قانونية نتيجة لعقد تأسيس أو نظام أساسي أو ترتيبات تعاقدية. ب- فيما يتعلق بشطب أدوات الشريحة الثانية وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (8) من الفقرة (أ) من المادة السابعة من هذه القواعد، يجب على مؤسسة السوق المالية تطبيق آلية الشطب لضمان الآتي: 1- تخفيض المطالبة بتلك الأداة في حال تصفية مؤسسة السوق المالية. 2- تخفيض التوزيعات والمدفوعات المستحقة الدفع على تلك الأداة بصفة دائمة.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية