قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٧
المادة 7
معايير الضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال
أ- لا تكون الأداة مؤهلة للضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال إلا إذا استوفت المعايير الآتية:
1- أن تكون مُصدَرة بشكل مباشر من مؤسسة السوق المالية، ومدفوعة بالكامل.
2- أن تُمثِّل -قبل أي تحويل إلى أسهم عادية- الالتزام ذا الأولوية الأقل في المطالبات بعد فئة الأسهم، وذلك عند تصفية مؤسسة السوق المالية.
3- أن تكون غير مضمونة بضمان من مؤسسة السوق المالية المُصدِرة أو منشأة مرتبطة بها، أو أي ترتيب آخر من شأنه أن يعزّز قانونياً أو اقتصادياً أولوية صاحب المطالبة.
4- أن يكون الاستحقاق الأصلي لمبلغها الأساسي خمس سنوات بحدّ أدنى.
5- أن لا تكون قابلة لإعادة السداد أو الاستدعاء بمبادرة من مؤسسة السوق المالية إلا بعد سنة بحد أدنى، ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل إعادة السداد أو ممارسة خيار الاستدعاء، على أن لا تقوم بإعادة السداد أو بممارسة خيار الاستدعاء إلا في حال إثبات مؤسسة السوق المالية استمرار نسبة كفاية رأس مالها -بعد إعادة السداد أو ممارسة خيار الاستدعاء- بمستوى أعلى من الحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال، وأن تُعدّ تلك النسبة مرضية على المدى الطويل.
6- أن لا تتضمن أي تدرُّجات للفوائد أو أي محفزات أخرى للاسترداد، كذلك يجب تحديد معدل الفائدة -أو معادلات احتساب دفعات الفوائد- بشكل مسبق في وثائق الإصدار، وأن لا تتضمن الأداة دفع فوائد أعلى في حال التأخر عن السداد، أو فوائد أقل عند الوفاء بالسداد في الوقت المحدد.
7- أن لا تكون مؤسسة السوق المالية -أو أي طرف ذي علاقة تسيطر عليه أو تؤثر فيه بشكل جوهري- قد موّلت أو اشترت بشكل مباشر أو غير مباشر تلك الأداة.
8- أن تتضمن أحكاماً تنظّم استيعاب الخسائر عند عدم القدرة على الاستمرار (الحدث المسبِّب)، والتي تتطلب -وفقاً لما تحدده الهيئة- شطب المبلغ الأساس لتلك الأداة أو تحويله فوراً ونهائياً إلى أسهم عادية. والحدث المسبِّب هو إشعار تتلقاه مؤسسة السوق المالية من الهيئة يتضمن ضرورة تحويل أو شطب تلك الأداة، ودونه تصبح مؤسسة السوق المالية غير قادرة على الاستمرار. ويجب أن يصل المبلغ الإجمالي لأدوات الشريحة الثانية لرأس المال المطلوب تحويلها أو شطبها إلى الحد الضروري الذي يمكّن الهيئة
من الاقتناع بقدرة مؤسسة السوق المالية على الاستمرار.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً دون تأخير عند إصدار أدوات الشريحة الثانية لرأس المال، ويجب أن يكون الإشعار مصحوباً بنسخة من المستندات ذات العلاقة بذلك الإصدار.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (7)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.