الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 65واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٦٥

المادة 65

متطلبات الأهلية لاتفاقيات التقاص الثنائية يجب استيفاء الشروط الآتية للاعتراف بآثار اتفاقيات التقاصّ الثنائية: 1- أن تكون اتفاقية التقاصّ مُلزمة قانوناً وفعّالة في جميع الدول ذات العلاقة. 2- أن توفر اتفاقية التقاصّ للطرف غير المتعثر حق إنهاء جميع الصفقات المغطاة باتفاقية التقاصّ وإلغائها في الوقت المناسب عند حدوث التعثر بما في ذلك إعسار الطرف النظير أو إفلاسه. 3- أن توفر اتفاقية التقاصّ مقاصة مكاسب وخسائر الصفقات -بما في ذلك قيمة الضمانات- المنهاة والملغاة بموجبها، بحيث يترتب لأحد الطرفين مبلغ واحد صافٍ على الطرف الآخر. 4- أن تسمح اتفاقية التقاصّ بالتسييل أو المقاصة الفورية للضمان عند حدوث التعثر بما في ذلك إعسار الطرف النظير أو إفلاسه.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (65)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/65

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٤كل مواد النظامالمادة ٦٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية