الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 64واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٦٤

المادة 64

المتطلبات الإدارية لاتفاقيات التقاص الثنائية أ- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر اتفاقية تقاص ملزمة قانوناً قبل أن تؤثر اتفاقية التقاص الثنائية في احتساب القيمة المرجّحة بالمخاطر لأول مرة. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقرّ للهيئة كتابة بالآتي: 1- استيفاء شروط الأهلية كافة وفقاً للمادة الخامسة والستين من هذه القواعد. 2- أن لديها آراء قانونية وفقاً للمادة الثالثة والستين من هذه القواعد. 3- أن لديها سياسة تقاصّ موافقاً عليها من الجهاز الإداري. 4- أن لديها النظم والضوابط اللازمة للمراقبة والإبلاغ عن صفقات التقاصّ على الأساس الصافي والإجمالي ولاحتساب المخاطر الناشئة في حال إيقاف عقود الطرف النظير أو التزاماته. ج- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تتحقق بشكل مستمر من الآتي: 1- أن اتفاقيات التقاصّ الخاصة بها لها اعتبار قانوني. 2- أن مخرجات الآراء القانونية صالحة قانونياً ولم يمضِ عليها أكثر من سنة.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (64)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/64

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٣كل مواد النظامالمادة ٦٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية