قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٦٤
المادة 64
المتطلبات الإدارية لاتفاقيات التقاص الثنائية
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر اتفاقية تقاص ملزمة قانوناً قبل أن تؤثر اتفاقية التقاص الثنائية في احتساب القيمة المرجّحة بالمخاطر لأول مرة.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقرّ للهيئة كتابة بالآتي:
1- استيفاء شروط الأهلية كافة وفقاً للمادة الخامسة والستين من هذه القواعد.
2- أن لديها آراء قانونية وفقاً للمادة الثالثة والستين من هذه القواعد.
3- أن لديها سياسة تقاصّ موافقاً عليها من الجهاز الإداري.
4- أن لديها النظم والضوابط اللازمة للمراقبة والإبلاغ عن صفقات التقاصّ على الأساس الصافي والإجمالي ولاحتساب المخاطر الناشئة في حال إيقاف عقود الطرف النظير أو التزاماته.
ج- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تتحقق بشكل مستمر من الآتي:
1- أن اتفاقيات التقاصّ الخاصة بها لها اعتبار قانوني.
2- أن مخرجات الآراء القانونية صالحة قانونياً ولم يمضِ عليها أكثر من سنة.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (64)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/64
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.