الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 66واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٦٦

المادة 66

الحالة قيد التحقق من المصدر

صفقات تمويل الأوراق المالية المغطاة باتفاقية تقاص ثنائية رئيسة أ- يجوز لمؤسسة السوق المالية التي تعامل الضمان المالي وفقاً للطريقة الشاملة احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض لصفقات تمويل الأوراق المالية وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، شريطة استيفاء اتفاقية التقاصّ للمتطلبات الإدارية المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذه القواعد، ومعايير الأهلية المنصوص عليها في المادة الخامسة والستين من هذه القواعد، وأن يكون الضمان مؤهلاً وفقاً للمادة السادسة والخمسين من هذه القواعد. ب- يجب احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض لصفقات تمويل الأوراق المالية (*E) لمجموعة التقاصّ وفقاً للمعادلة الآتية: E*=max{0.ΣE- ΣC+ Σ(ES xHS )+ Σ(Efxx Hfx)} حيث يكون: 1- (\*E): هو القيمة المعدلة لصافي التعرض بعد التقاصّ ومعاملات التقلب. 2- (E): هو قيمة التعرض الحالية، أي القيم العادلة الحالية لكل نوع أداة وللذهب وللنقد الذي أقرضته مؤسسة السوق المالية، أو باعته لإعادة الشراء، أو قدمته كضمان إلى طرف نظير بموجب الصفقة أو مجموعة التقاصّ. 3- (C): هو قيمة الضمان الحالية، أي القيم العادلة الحالية لكل نوع أداة وللذهب وللنقد الذي اقترضته مؤسسة السوق المالية، أو اشترته لإعادة البيع، أو أُخذ كضمان من الطرف النظير بموجب الصفقة أو مجموعة التقاصّ. 4- (ES): هو القيمة المطلقة لصافي المراكز في كل نوع أداة أو الذهب (أي القيمة الحالية للتعرض مخصوماً منها القيمة الحالية للضمان). 5- (HS): هو معامل التقلب المناسب لكل نوع أداة أو الذهب وفقاً للمادة الستين من هذه القواعد. 6- (Efx): هو القيمة المطلقة لصافي المراكز في كل عملة عدا عملة التسوية (أي القيمة الحالية للتعرض مخصوماً منها القيمة الحالية للضمان). 7- (Hfx): هو معامل التقلب لتباين العملات وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من هذه القواعد. ج- لأغراض الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يُقصد بنوع الأداة الأدوات المُصدَرة من قبل ذات المنشأة، وبذات وقت الإصدار والاستحقاق، وتخضع لذات الشروط والأحكام ومدة التسييل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    صفقات تمويل الأوراق المالية المغطاة باتفاقية تقاص ثنائية رئيسة أ- يجوز لمؤسسة السوق المالية التي تعامل الضمان المالي وفقاً للطريقة الشاملة احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض لصفقات تمويل الأوراق المالية وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، شريطة استيفاء اتفاقية التقاصّ للمتطلبات الإدارية المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذه القواعد، ومعايير الأهلية المنصوص عليها في المادة الخامسة والستين من هذه القواعد، وأن يكون الضمان مؤهلاً وفقاً للمادة السادسة والخمسين من هذه القواعد. ب- يجب احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض لصفقات تمويل الأوراق المالية (*E) لمجموعة التقاصّ وفقاً للمعادلة الآتية: E*=max{0.ΣE- ΣC+ Σ(ES xHS )+ Σ(Efxx Hfx)} حيث يكون: 1- (\*E): هو القيمة المعدلة لصافي التعرض بعد التقاصّ ومعاملات التقلب. 2- (E): هو قيمة التعرض الحالية، أي القيم العادلة الحالية لكل نوع أداة وللذهب وللنقد الذي أقرضته مؤسسة السوق المالية، أو باعته لإعادة الشراء، أو قدمته كضمان إلى طرف نظير بموجب الصفقة أو مجموعة التقاصّ. 3- (C): هو قيمة الضمان الحالية، أي القيم العادلة الحالية لكل نوع أداة وللذهب وللنقد الذي اقترضته مؤسسة السوق المالية، أو اشترته لإعادة البيع، أو أُخذ كضمان من الطرف النظير بموجب الصفقة أو مجموعة التقاصّ. 4- (ES): هو القيمة المطلقة لصافي المراكز في كل نوع أداة أو الذهب (أي القيمة الحالية للتعرض مخصوماً منها القيمة الحالية للضمان). 5- (HS): هو معامل التقلب المناسب لكل نوع أداة أو الذهب وفقاً للمادة الستين من هذه القواعد. 6- (Efx): هو القيمة المطلقة لصافي المراكز في كل عملة عدا عملة التسوية (أي القيمة الحالية للتعرض مخصوماً منها القيمة الحالية للضمان). 7- (Hfx): هو معامل التقلب لتباين العملات وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من هذه القواعد. ج- لأغراض الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يُقصد بنوع الأداة الأدوات المُصدَرة من قبل ذات المنشأة، وبذات وقت الإصدار والاستحقاق، وتخضع لذات الشروط والأحكام ومدة التسييل.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (66) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/66

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٥كل مواد النظامالمادة ٦٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية