الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 62واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٦٢

المادة 62

اتفاقيات التقاص الثنائية أ- يُعترف باتفاقيات التقاص الثنائية إذا كانت مؤهلة وفقاً للمادة الخامسة والستين من هذه القواعد واستوفت مؤسسة السوق المالية متطلبات إدارة تلك الاتفاقيات كما هو وارد في المادة الرابعة والستين من هذه القواعد. ب- تُستخدم اتفاقيات التقاص لصفقات تمويل الأوراق المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة والستين من هذه القواعد، فيما تستخدم اتفاقيات التقاص لعقود المشتقات وفقاً لما هو منصوص عليه في القسم الخامس من هذا الفصل.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (62)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/62

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١كل مواد النظامالمادة ٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية