الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 61واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٦١

المادة 61

الطريقة الشاملة – تعديل معاملات التقلب أ- إذا لم يُجر تقييم للتعرضات والضمان وفقاً لأسعار السوق بشكل يومي، فيجب رفع معاملات التقلب -المشار إليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة الستين من هذه القواعد- تصاعدياً حسب وتيرة تقييم السوق أو تغطية الهامش وفقاً للمعادلة أدناه: الجدول رقم (13) | نوع الصفقة | مدة الاحتفاظ (عدد الأيام) | | صفقات تمويل الأوراق المالية | (5) | | التمويل بالهامش وعقود المشتقات | (10) | | الإقراض المضمون | (20) |

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (61)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/61

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠كل مواد النظامالمادة ٦٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية