قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٤٩
المادة 49
تباين العملات
أ- في حال تباين العملات عند تقييم الحماية الائتمانية بعملة غير عملة التعرّض، يجب على مؤسسة السوق المالية تخفيض قيمة الحماية الائتمانية باستخدام المعادلة أدناه:
Ga=G × (1-Hfx)
حيث تكون:
1- (GA): قيمة الحماية الائتمانية بعد تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.
2- (G): قيمة الحماية الائتمانية قبل تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.
3- (Hfx): معامل تقلب سعر الصرف كما هو مشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يوضح الجدول رقم (9) أدناه معاملات تقلب سعر الصرف التي تنطبق على الضمان الخاضع للتقييم اليومي وفقاً لأسعار السوق.
الجدول رقم (9)
| نوع الصفقة | معامل تقلبات سعر الصرف (%) |
| صفقة التمويل بالأوراق المالية | (5.7) |
| التمويل بالهامش وعقود المشتقات | (8.0) |
| الإقراض المضمون | (11.3) |
ج- إذا لم تُجر مؤسسة السوق المالية تقييماً وفقاً لأسعار السوق للضمان بشكل يومي، فيجب تعديل قيم معاملات تقلب سعر الصرف أو تغطية الهامش حسب وتيرة تقييم السوق وفقاً للمادة الحادية والستين من هذه القواعد.
المادة الخمسـون:
الضمانات وعقود المشتقات الائتمانية
أ- يُعترف بالضمانات وعقود المشتقات الائتمانية إذا كانت مُصدَرة من قبل مقدّم حماية مؤهل وفقاً للمادة الحادية والخمسين من هذه القواعد، وإذا استوفت مؤسسة السوق المالية المتطلبات ذات العلاقة المحدّدة في المواد الثانية والخمسين والثالثة والخمسين والرابعة والخمسين من هذه القواعد.
ب- إذا كان للتعرض ضمان أو عقد مشتقات ائتمانية معترف به، فيمكن استبدال وزن مخاطر الطرف الملتزم بوزن مخاطر مقدّم الحماية للتعرّض المحمي.
ج- إذا كان لدى مؤسسة السوق المالية ضمانات وعقود مشتقات ائتمانية للالتزامات خارج قائمة المركز المالي، فيجب استخدام تأثير هذه الضمانات والحماية الائتمانية المعترف بها قبل تطبيق مؤسسة السوق المالية لمعامل التحويل ذي الصلة.
المادة الحادية والخمسـون:
الجهات المؤهلة لإصدار ضمانات وعقود المشتقات الائتمانية
الجهات المؤهلة لإصدار ضمانات وعقود مشتقات ائتمانية -متى ما كان لها وزن مخاطر أقل من وزن مخاطر الطرف الملتزم- هي الجهات الآتية:
1- الحكومات والبنوك المركزية.
2- كيانات القطاع العام.
3- البنوك ومؤسسات السوق المالية.
4- الطرف المقابل المركزي المؤهل.
5- الشركات ذات جودة الائتمان من الدرجة الثانية أو أفضل.
المادة الثانية والخمسـون:
المتطلبات المشتركة بين الضمانات وعقود المشتقات الائتمانية
أ- لكي تُعدّ الحماية الائتمانية التي يوفرها الضمان أو عقد المشتقات الائتمانية حماية مؤهلة، يجب استيفاء المتطلبات الآتية:
1- أن تكون الحماية الائتمانية مباشرة.
2- تحديد نطاق الحماية الائتمانية بشكل واضح وقاطع.
3- أن تكون اتفاقية الحماية الائتمانية نافذة قانونياً وقابلة للتنفيذ في الدول ذات الصلة كافة.
4- أن لا تشتمل اتفاقية الحماية الائتمانية على أي شروط يكون أداؤها خارجاً عن السيطرة المباشرة من مؤسسة السوق المالية وتقتضي أياً مما يلي:
أ- أن يكون للجهة المُصدِرة للضمان أو عقد المشتقات الائتمانية حق إلغاء الحماية من جانب واحد.
ب- زيادة تكلفة الحماية نتيجة تردي جودة ائتمان التعرّضات المحمية.
ج- أن لا تلتزم الجهة المُصدِرة للضمان أو عقد المشتقات الائتمانية بالسداد في وقت محدد إذا لم يسدِّد الطرف الملتزم الدفعات المستحقة.
د- أن يمكن للجهة المُصدِرة للضمان أو عقد المشتقات الائتمانية تقصير مدة استحقاق الضمان أو عقد المشتقات الائتمانية.
ب- يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية إرشادات ذات صلة باستراتيجيتها العامة في إدارة المخاطر فيما يتعلق باستخدام الضمانات وعقود المشتقات الائتمانية.
ج- يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية إجراءات ونُظُم لإدارة التركُّزات المحتملة لمخاطر الائتمان الناشئة عن استخدام الضمانات وعقود المشتقات الائتمانية.
المادة الثالثة والخمسـون:
المتطلبات التشغيلية الخاصة بالضمانات
إضافةً إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذه القواعد، يُشترط للاعتراف بالضمان استيفاء الشروط الآتية:
1- أن يكون لمؤسسة السوق المالية في حال التعثّر المؤهل أو عدم السداد من قبل الطرف الملتزم الحق في مطالبة الضامن -دون أي تأخير غير مُبرر- بأي أموال مستحقة بموجب المستندات التي تنظم المعاملة مع ذلك الضامن، ودون أن يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات قانونية أو إقامة دعوى على الطرف الملتزم.
2- أن يوثّق الضمان بشكل واضح ما يتحمله الضامن من التزامات.
المادة الرابعة والخمسـون:
المتطلبات التشغيلية الخاصة بعقود المشتقات الائتمانية
إضافةً إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذه القواعد، يُشترط للاعتراف بعقود المشتقات الائتمانية أن يمثّل عقد المشتقات الائتمانية أحد الأنواع الآتية:
1- عقد مبادلة التعثر الائتماني.
2- عقد مبادلة إجمالي العائد.
3- إذن مرتبط بالائتمان ممول نقداً.
المادة الخامسة والخمسـون:
الضمان المالي
أ- يُعترف بالضمان المالي إذا كان مؤهلاً وفقاً للمادة السادسة والخمسين من هذه القواعد، وإذا استوفت مؤسسة السوق المالية المتطلبات الإدارية المحددة في المادة السابعة والخمسين من هذه القواعد.
ب- يجوز لمؤسسة السوق المالية عند تحديد قيم التعرّض المرجّح بالمخاطر استخدام ضمان مالي معترف به من خلال استخدام الطريقة البسيطة وفقاً للمادة الثامنة والخمسين من هذه القواعد، أو الطريقة الشاملة وفقاً للمواد التاسعة والخمسين والستين والحادية والستين من هذه القواعد.
المادة السادسة والخمسـون:
الضمان المالي المؤهل
تُعدّ الضمانات المالية التالية مؤهلة:
1- النقد المودع لدى البنوك المحلية.
2- الأدوات المصدرة المكافئة للنقد، وهي شهادات الودائع أو أدوات سوق النقد الأخرى المُصدَرة من قبل البنوك المحلية أو مؤسسات السوق المالية.
3- أدوات الدَّين الآتية:
أ- المُصدَرة من قبل الحكومات والبنوك المركزية، والتي يكون التصنيف الائتماني لأوراقها المالية يقابل الدرجة الرابعة لجودة الائتمان أو أفضل، أو المُصدَرة من قبل كيانات القطاع العام التي تعامل كحكومات حسب الفقرة (ج) من المادة الثانية والعشرين.
ب- المُصدَرة من قبل منشآت قانونية أخرى، والتي يكون التصنيف الائتماني لأوراقها المالية يقابل الدرجة الثالثة لجودة الائتمان أو أفضل.
4- الأسهم وصناديق الاستثمار والسندات القابلة للتحويل المدرجة في السوق.
5- صناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة، التي تستوفي الشروط الآتية:
أ- أن تكون أسعار الوحدات في صندوق الاستثمار معلنة بشكل يومي.
ب- أن تقتصر صناديق الاستثمار -بموجب شروطها وأحكامها- على الاستثمار في الأدوات المحدّدة في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.
المادة السابعة والخمسـون:
المتطلبات الإدارية للضمان المالي
يمكن اعتبار الضمان المالي حماية ائتمانية مؤهلة عند استيفاء المتطلبات الآتية:
1- أن لا يكون هناك معامل ارتباط موجب جوهري بين الجدارة الائتمانية للطرف النظير وقيمة الضمان، ولا تُعدّ الأوراق المالية المصدرة من قبل الطرف النظير أو من قبل الشركات الأخرى ضمن مجموعة ذلك الطرف النظير ضماناً مالياً مؤهلاً.
2- يجب أن يكون هناك اتفاق تعاقدي رسمي مكتوب فيما يتعلق بمنح الضمان بين مؤسسة السوق المالية والطرف النظير مقدّم الضمان، يحدد حق مؤسسة السوق المالية المباشر والصريح وغير القابل للإلغاء وغير المشروط في اللجوء إلى الضمان، وأن يكون هذا الاتفاق مُلزِمَاً قانوناً في جميع الدول ذات العلاقة. وإذا احتفظ طرف ثالث بالضمان، فيجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ الخطوات الضرورية كافة لضمان أنه تم إشعار الطرف الثالث بمنح الضمان لمؤسسة السوق المالية، وقيام الطرف الثالث بفصل الضمان عن الأصول الخاصة به.
المادة الثامنة والخمسـون:
الطريقة البسيطة – قيمة الضمان وأوزان المخاطر
أ- يجب أن تكون قيمة الضمان المالي في الطريقة البسيطة هي القيمة السوقية. وإذا لم يكن سعر السوق المنشور متاحاً، فيجب إعادة تقييم الضمان كل ستة أشهر بحد أدنى، أو في أي وقت يكون لدى مؤسسة السوق المالية أو الهيئة سبب للاعتقاد بحدوث انخفاض جوهري في القيمة السوقية للضمان.
ب- إذا كان للتعرض ضمان مالي معترف به، فيجوز استبدال وزن مخاطر الطرف النظير بوزن مخاطر أداة الضمان للجزء الذي يغطيه الضمان.
ج- إذا كان لدى مؤسسة السوق المالية ضمانات مالية للالتزامات خارج قائمة المركز المالي، فيجب استخدام تأثير الضمان المالي المعترف به قبل تطبيق مؤسسة السوق المالية لمعامل التحويل ذي الصلة.
د- يجب أن يُحدَّد للجزء المتبقي من التعرّض غير المغطى بقيمة الضمان وزن مخاطر الطرف النظير.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (49)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/49
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.