قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٤٨
المادة 48
تباين الاستحقاقات
أ- لا يجوز أن تكون المدة المتبقية للحماية الائتمانية أقل من الاستحقاق المتبقي للتعرض المحمي.
ب- يحدَّد الاستحقاق المتبقي لكل من التعرّضات المحمية والحماية الائتمانية كما يلي:
1- للتعرض المحمي، هو المدة المتبقية على موعد وفاء الجهة الملتزمة بالتزاماتها.
2- للحماية الائتمانية، هو المدة المتبقية لانتهاء تلك الحماية أو إلغائها بناءً على حقوق الإلغاء المنصوص عليها في الاتفاقية، أيهما أسبق.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (48)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/48
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.