الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٤٢

المادة 42

التعرّضات لصفقات المشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل أ- يجب على مؤسسة السوق المالية العضو تطبيق أوزان المخاطر التالية على صفقات عقود المشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ وذلك لاحتساب قيم التعرض المرجّحة بالمخاطر: 1- وزن مخاطر نسبته (2%) لتعرضات صفقاتها بصفة أصيل وتعرضات صفقات العملاء عندما تكون مؤسسة السوق المالية العضو ملزمة بتعويض العميل عن أي خسائر ناتجة عن التغيّر في قيمة تلك الصفقة نتيجة تعثّر الطرف المقابل المركزي المؤهل. 2- وزن مخاطر نسبته (0%) لتعرضات صفقات العملاء عندما تكون مؤسسة السوق المالية العضو غير ملزمة بتعويض العميل عن أي خسائر ناتجة عن التغيّر في قيمة تلك الصفقة نتيجة تعثّر الطرف المقابل المركزي المؤهل. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق وزن مخاطر نسبته (2%) على صفقات عقود المشتقات الخاصة بها التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ وذلك لاحتساب قيم التعرض المرجح بالمخاطر عند تحقق جميع الشروط التالية: 1- أن يصنف الطرف المقابل المركزي المؤهل صفقات التقاص لعضو المقاصة العام مع الطرف المقابل المركزي المؤهل على أنها صفقات مؤسسة السوق المالية العميل. 2- أن يحتفظ الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصة العام بالضمان تحت ترتيبات ملزمة قانونياً تمنع وقوع أي خسائر لمؤسسة السوق المالية العميل نتيجة تعثُّر أو إفلاس عضو المقاصة العام وعملائه أو أي منهما. 3- أن تكون مؤسسة السوق المالية العميل قد أجرت المراجعة القانونية اللازمة، وأن تجري مراجعةً مستمرةً -حيثما يلزم- لضمان نفاذ الترتيبات القانونية على أساس مستمر، مع الاستناد في المراجعة إلى درجة معقولة لضمان قانونية وفاعلية هذه الترتيبات -المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة- وأنها ملزمة وقابلة للتنفيذ بناءً على الأنظمة المشابهة في الدول ذات الصلة. 4- أن تتضمن الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات العلاقة أنه من المرجح أن تستمر صفقات التقاص مع عضو المقاصة العام المتعثر أو المفلس بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل أو بشكل مباشر عن طريقه، وذلك في حال تعثّر عضو المقاصة العام أو إفلاسه. وفي مثل هذه الحالات يجب تحويل مراكز وضمانات مؤسسة السوق المالية العميل التي لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل بالقيمة السوقية إلا في حالة طلب مؤسسة السوق المالية العميل إغلاق المراكز بالقيمة السوقية. ج- في حالة عدم استيفاء أي من الشروط الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق وزن مخاطر نسبته (4%) على صفقات المشتقات الخاصة بها. د- في جميع الحالات الأخرى، يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق أوزان مخاطر التعرّضات للبنوك أو مؤسسات السوق المالية على صفقات المشتقات الخاصة بها وفقاً للقسم الثالث من هذا الفصل.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (42)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية