الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٤١

المادة 41

احتساب قيم التعرّضات أ- يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب قيم التعرّضات لصفقات عقود المشتقات باستخدام الطريقة المحددة في القسم الخامس من هذا الفصل. ب- تُحدَّد قيمة التعرّضات للضمانات المقدّمة لمركز المقاصة في صفقات عقود المشتقات بناءً على القيمة السوقية للضمانات. ج- قيمة التعرّضات للمساهمات في صندوق التعثُّر هي المبالغ المدفوعة مسبقاً للتعرّضات للطرف المقابل المركزي المؤهل، والمبالغ المدفوعة مسبقاً وغير المدفوعة للتعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهل.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (41)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية