قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٤٣
المادة 43
الضمان المقدّم إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل
أ- يُقصد بالضمان المقدّم من مؤسسة السوق المالية إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل النقد والأوراق المالية، ويشمل الهامش المبدئي وهامش التباين، ولا يشمل ذلك المساهمات في صندوق التعثر.
ب- مع مراعاة متطلبات احتساب مخاطر الائتمان ومخاطر السوق وفقاً لهذا الفصل والفصل الثاني من هذه القواعد، يجب على مؤسسة السوق المالية العضو ومؤسسة السوق المالية العميل احتساب مخاطر ائتمان الطرف النظير على الضمان المقدم إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل.
ج- لغرض احتساب قيم التعرّضات المرجّحة بالمخاطر للضمان المقدّم إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية العضو تطبيق أوزان المخاطر التالية:
1- وزن مخاطر نسبته (0%) على الضمان المقدم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل عندما يُحتفظ بهذا الضمان خارج نطاق إفلاس الطرف المقابل المركزي المؤهل.
2- وزن مخاطر نسبته (2%) على الضمان المقدم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل عندما لا يُحتفظ بهذا الضمان خارج نطاق إفلاس الطرف المقابل المركزي المؤهل.
د- لغرض احتساب قيم التعرّض المرجّح بالمخاطر للضمان المقدّم إلى عضو المقاصة العام أو الطرف المقابل المركزي المؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق أوزان المخاطر التالية:
1- وزن مخاطر نسبته (0%) على الضمان المقدّم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصة العام أو أي منهما عندما يكون هذا الضمان خارج نطاق إفلاس الطرف المقابل المركزي المؤهل، وعضو المقاصة العام وعملائه.
2- وزن مخاطر نسبته (2%) على الضمان المقدّم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصة العام أو أي منهما عند استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والأربعين من هذه القواعد.
3- وزن مخاطر نسبته (4%) على الضمان المقدّم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصة العام أو أي منهما عند عدم استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1) أو (2) أو (3) من الفقرة (ب) من المادة الثانية والأربعين من هذه القواعد.
4- في جميع الحالات الأخرى، يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق أوزان مخاطر التعرّضات للبنوك أو مؤسسات السوق المالية على الضمان المقدم الخاص بها وفقاً للقسم الثالث من هذا الفصل.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (43)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.