قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٢
المادة 2
التعريفات
أ- يُقصد بكلمة (النظام) -أينما وردت في هذه القواعد- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2 هـ.
ب- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في نظام السوق المالية، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
ج- لغرض تطبيق هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
* التعرّضات: بنود تظهر في قائمة المركز المالي كأصول، أو عقود مشتقات تظهر كأصول وخصوم، أو بنود خارج قائمة المركز المالي.
* التعرّضات المفرطة: جزء التعرّضات في سجل التداول أو النشاطات غير المتعلقة بالتداول الذي يتجاوز ما نسبته (25%) من الشريحة الأولى لرأس مال مؤسسة السوق المالية.
* سجل التداول: سجل يتضمن جميع المراكز المحتفَظ بها لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الحادية والسبعين من هذه القواعد، والتي تستوفي المتطلبات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثالثة والسبعين من هذه القواعد.
* السِّلع: المنتجات الملموسة أو منتجات الطاقة، مثل المنتجات الزراعية، والمعادن، والمعادن الخام والنفيسة، والكهرباء، التي تُتداول في أسواق السلع.
* الشريحة الأولى لرأس المال: أكثر أشكال رأس المال قدرة على احتواء الخسائر، وتضم بنود رأس المال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.
* الشريحة الثانية لرأس المال: شكل من أشكال رأس المال أقل قدرة على احتواء الخسائر، وتضم بنود رأس المال المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه القواعد.
* صفقات التقاص: جانب الصفقة بين عضو المقاصة العام ومركز المقاصة عندما يتعامل عضو المقاصة العام نيابة عن مؤسسة السوق المالية العميل.
* صفقات تمويل الأوراق المالية: هي صفقات تعتمد قيمتها على تقييمات السوق للأوراق المالية، وعادةً ما تخضع لاتفاقيات الهامش كصفقات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي وصفقات إقراض واقتراض الأوراق المالية.
* صفقات نقدية: هي الصفقات في الأدوات المالية المدرجة في السوق عدا عقود المشتقات، والتي لا تؤدي إلى ارتفاع مخاطر ائتمان الطرف النظير.
* الطرف المقابل المركزي المؤهل: مركز مقاصة مؤهل كما هو معرّف في لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.
* قاعدة رأس المال: تتكون من الشريحة الأولى لرأس المال والشريحة الثانية لرأس المال.
* القرض الثانوي: قرض محدّد المدة غير مضمون يُمنح لمؤسسة السوق المالية بصفتها المقترض وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه القواعد.
* كيانات القطاع العام: أجهزة إدارية غير تجارية تابعة للحكومة أو لهيئات تتصرّف بصفة حكومية، أو جهة غير تجارية مملوكة أو تم إنشاؤها ورعايتها من قبل الحكومة.
* مجموعة الأطراف النظيرة المترابطة: شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يشكلون -ما لم يظهر خلاف ذلك- خطراً واحداً، لأيٍّ من الأسباب الآتية:
1- سيطرة أحدهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الآخر أو على الآخرين في المجموعة ذاتها.
2- ترابطهم بشكل يؤدي إلى احتمال تأثير أي مشاكل مالية يواجهها أحدهم على قدرة الآخر أو الآخرين على السداد.
* المجموعة المالية: تتكون من مؤسسة السوق المالية وأي من الآتي:
1- الشركات المحلية أو الأجنبية التابعة لها.
2- الشركات التي تشترك معها في الإدارة أو تكون مشتركة معها في الإدارة للضرورة، أو تمارس مؤسسة السوق المالية تأثيراً جوهرياً عليها.
3- استثمارات مؤسسة السوق المالية في حقوق الملكية الخاصة التي تمتلك مؤسسة السوق المالية أغلبية حقوق التصويت فيها.
* مخاطر الائتمان: مخاطر الخسارة التي تتعرض لها مؤسسة السوق المالية نتيجة لاحتمالية فشل أو تعثر الأطراف النظيرة في الوفاء بالتزاماتهم وفقاً للشروط المتفق عليها.
* مخاطر التركز: مخاطر الخسارة نتيجة تعرّضات مفرطة لطرف نظير واحد أو مجموعة من الأطراف النظيرة المترابطة، أو لأصول ذات مخاطر عالية كالاستثمارات العقارية.
* المخاطر التشغيلية: مخاطر الخسارة التي تتعرض لها مؤسسة السوق المالية نتيجة عدم كفاية العمليات الداخلية أو الأفراد أو الأنظمة أو فشلها، أو أي أحداث خارجية.
* مخاطر السوق: مخاطر الخسارة التي تتعرض لها مؤسسة السوق المالية نتيجة تذبذب الأسعار السوقية للأصول والخصوم والأدوات المالية.
* مخاطر ائتمان الطرف النظير في صفقات عقود المشتقات: مخاطر الخسارة الناشئة عن تعثّر الطرف النظير في صفقة عقود مشتقات أو محفظة من صفقات عقود مشتقات قبل تسوية تدفقاتها النقدية بشكل نهائي، وعندما يكون للصفقة أو لمحفظة الصفقات مع الطرف النظير قيمة اقتصادية موجبة وقت التعثّر. ويمكن أن تتغير القيمة الاقتصادية لصفقة عقود المشتقات بمرور الوقت مع تغيّر عوامل السوق الأساسية.
* مؤسسة السوق المالية العضو: مؤسسة سوق مالية تتصرف بصفتها عضو مقاصة.
* مؤسسة السوق المالية العميل: مؤسسة سوق مالية تتصرف بصفتها عميلاً لعضو مقاصة عام.
* نسبة المخاطر: نسبة تصف مستوى مخاطر التعرُّض في سجل التداول أو أي تعرّضات أخرى تخضع لمخاطر السوق.
* النشاطات غير المتعلقة بالتداول: التعرّضات الناتجة من النشاطات غير المدرجة في سجل التداول.
* وزن المخاطر: نسبة تصف مستوى مخاطر التعرُّض للنشاطات غير المتعلقة بالتداول، والتي تخضع لمتطلبات مخاطر الائتمان.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (2)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.