الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٣

المادة 3

متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال أ- يجب على مؤسسة السوق المالية المرخّص لها في ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التعامل أو الحفظ أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أن تستوفي متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال في جميع الأوقات، وفقاً للآتي: 1- نسبة (6%) للشريحة الأولى لرأس المال، تُحسب بقسمة الشريحة الأولى لرأس المال على الأصول المرجحة بالمخاطر. 2- نسبة (8%) لإجمالي رأس المال، تُحسب بقسمة قاعدة رأس المال على الأصول المرجحة بالمخاطر. ب- تتكون قاعدة رأس المال من المكوّنات المحدّدة في المادة الرابعة من هذه القواعد. ج- تُحتسب الأصول المرجّحة بالمخاطر وفقاً لما هو محدّد في الباب الثالث من هذه القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (3)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية