الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ١

المادة 1

الغرض والنطاق أ- تهدف هذه القواعد إلى تحديد متطلبات الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التعامل أو الحفظ أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أن تستوفي متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه القواعد، وأن تلتزم بالأحكام الأخرى الواردة في هذه القواعد. ج- يجب على مؤسسة السوق المالية المرخّص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات -ما لم يكن مرخصاً لها في ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة- أن تحتفظ في جميع الأوقات بقاعدة رأس مال لا تقل عما نسبته (50%) من متطلبات رأس المال المبنية على النفقات وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذه القواعد، وأن تلتزم بالأحكام الأخرى الواردة في الباب الأول والثاني والسادس والسابع والثامن من هذه القواعد. د- يجب على مؤسسة السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على نشاط الترتيب أو تقديم المشورة أو الجمع بينهما فقط أن تحتفظ في جميع الأوقات بقاعدة رأس مال لا تقل عما نسبته (25%) من متطلبات رأس المال المبنية على النفقات وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذه القواعد، وأن تلتزم بالأحكام الأخرى الواردة في الباب الأول والثاني والسادس والسابع والثامن من هذه القواعد. هـ- يجوز للهيئة -إذا ما رأت ذلك ضرورياً- فرض أي متطلبات كفاية مالية إضافية على مؤسسات السوق المالية. و- لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية