قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٣٤
المادة 34
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعيين إدارة الشركة يدير الشركة مدير أو أكثر أو مجلس مديرين، أو مجلس إدارة على أن لا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة) ويكون من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من أعضائه عضوًا منتدبًا أو رئيسًا تنفيذيًّا من الشركاء أو من غيرهم من ذوي الصفة الطبيعية، ويعين الشركاء المدير أو مجلس مديرين أو مجلس إدارة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو في عقد مستقل ويحدد من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله، لمدة محددة أو غير محددة، على أن لا يكون عمره أقل من ثمانية عشر (18) عامًا وأن يتمتع بالأهلية الكاملة.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.