قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٣٥
المادة 35
تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول
1- لا يجوز لمدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، أو عضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو من يفوضونه.
2- لا يجوز لمدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو من يفوضونه.
3- لا يجوز لمدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس مديريها أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة.
4- لا يجوز لمدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة في حال تحقق أي من الآتي:
أ- إذا كانت الفرصة الاستثمارية تدخل ضمن أنشطة الشركة المعتادة.
ب- إذا كانت الشركة ترغب في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية أو من المتوقع أن تستفيد منها.
5- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:
أ- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.
ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.
ج- أي أعمال أو عقود أخرى بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.
6- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس مديريها أو عضو مجلس إدارتها وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
7- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس مديريها أو عضو مجلس إدارتها وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (35)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.