الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٣٣

المادة 33

واجبات العناية والولاء يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس مديريها، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، بما يشمل: 1- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له وفق القواعد، وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، لتحقيق الأغراض التي مُنح لأجلها تلك الصلاحيات. 2- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها، والعمل بحسن نية لتحقيق مصلحة الشركة، والحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاحها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح الشركاء وتحقيق استدامتها. 3- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال وحياد، وممارسة مهماته بموضوعية وحياد فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في حياده عند اتخاذ القرارات أو التصويت عليها. 4- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. 5- تجنب حالات تعارض المصالح والإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثين) من القواعد. 6- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة. 7- أداء واجباته ومسؤولياته بالمهارة المعتادة في الشخص الحريص، وبالمعرفة العامة والخبرة التي يمتلكها وتلك المتوقعة ممن يتولى هذا المنصب. 8- عدم استغلال منصبه والمهمات والصلاحيات التي لديه بصفته مدير الشركة أو عضو مجلس مديريها أو عضو مجلس إدارتها بأي حال من الأحوال، للحصول على منافع من الغير.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (33)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية