قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود
المادة ٧
المادة 7
فرق العمل
يشكل الرئيس بقرار منه فرق عمل ، ويراعى في ذلك ما يأتي:
1- تحديد مهمات كل فريق عمل بما لايؤثر في الأعمال والاختصاصات التنظيمية للجهات ذات العلاقة.
2- تحديد الجهات الممثلة في كل فريق عمل بحسب المهمة التي يتولاها، وتسمية منسقه.
الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (7)
ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.