قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود
المادة ٦
المادة 6
مهمات الرئيس
يتولى الرئيس أو من يفوضه القيام بما يأتي:
1- الإشراف العام على أعمال ومخرجات اللجنة.
2- إدارة الاجتماعات.
3- التواصل مع الأجهزة الحكومية وغيرها.
4- تسمية أمين اللجنة.
الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (6)
ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.