الأنظمة القانونية/قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود

المادة ٦

المادة 6

مهمات الرئيس يتولى الرئيس أو من يفوضه القيام بما يأتي: 1- الإشراف العام على أعمال ومخرجات اللجنة. 2- إدارة الاجتماعات. 3- التواصل مع الأجهزة الحكومية وغيرها. 4- تسمية أمين اللجنة.

الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (6)

ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية