قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود
المادة ٨
المادة 8
أمانة اللجنة ومهماتها
تتولى الوزارة مهمات أمانة اللجنة، ولها –على وجه الخصوص– القيام بالمهمات الآتية:
1- الإشراف على إدارة أمانة اللجنة وأعمالها اليومية.
2- إعداد جداول الأعمال لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وأعضاء اللجنة.
3- تنظيم اجتماعات اللجنة بما فيها إرسال دعوات الاجتماعات وجداول الأعمال لأعضاء اللجنة.
4- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة.
5- إعداد مسودة محضر لكل اجتماع للجنة وضبط القرارات والمداولات، وعرض المحضر في صورته النهائية على الرئيس، وإرساله إلى الأعضاء لأخذ مرئياتهم؛ تمهيداً لتوقيعه.
6- ترتيب وتنظيم العلاقات والاتصالات بين اللجنة والجهات والأطراف الخارجية.
7- حفظ محاضر اللجنة وقراراتها.
8- جمع البيانات اللازمة للقيام بأعمال فرق العمل.
9- إعداد التقارير الفنية، وعرضها على ممثلي الجهات في فرق العمل لمراجعتها.
10- العمل مع الجهات ذات الصلة لتقويم الاحتياجات والممكنات اللازمة لإتمام مهمات اللجنة في التطبيق.
11- اقتراح الخطط الرقابية بالتعاون مع ممثلي الجهات في فرق العمل.
12- متابعة أعمال الاستشاريين المتعاقد معهم، والإشراف عليهم.
13- تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات المتصلة بجدول الأعمال والموضوعات التي تناقش في الاجتماعات.
الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (8)
ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.