الأنظمة القانونية/قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود

المادة ٨

المادة 8

أمانة اللجنة ومهماتها تتولى الوزارة مهمات أمانة اللجنة، ولها –على وجه الخصوص– القيام بالمهمات الآتية: 1- الإشراف على إدارة أمانة اللجنة وأعمالها اليومية. 2- إعداد جداول الأعمال لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وأعضاء اللجنة. 3- تنظيم اجتماعات اللجنة بما فيها إرسال دعوات الاجتماعات وجداول الأعمال لأعضاء اللجنة. 4- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة. 5- إعداد مسودة محضر لكل اجتماع للجنة وضبط القرارات والمداولات، وعرض المحضر في صورته النهائية على الرئيس، وإرساله إلى الأعضاء لأخذ مرئياتهم؛ تمهيداً لتوقيعه. 6- ترتيب وتنظيم العلاقات والاتصالات بين اللجنة والجهات والأطراف الخارجية. 7- حفظ محاضر اللجنة وقراراتها. 8- جمع البيانات اللازمة للقيام بأعمال فرق العمل. 9- إعداد التقارير الفنية، وعرضها على ممثلي الجهات في فرق العمل لمراجعتها. 10- العمل مع الجهات ذات الصلة لتقويم الاحتياجات والممكنات اللازمة لإتمام مهمات اللجنة في التطبيق. 11- اقتراح الخطط الرقابية بالتعاون مع ممثلي الجهات في فرق العمل. 12- متابعة أعمال الاستشاريين المتعاقد معهم، والإشراف عليهم. 13- تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات المتصلة بجدول الأعمال والموضوعات التي تناقش في الاجتماعات.

الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية