الأنظمة القانونية/ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

المادة ٥

المادة 5

مهام المركز يعمل المركز –في سبيل تنفيذ أحكام الضوابط- بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على عدد من المهام ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- إعداد المناهج التدريبية الخاصة بوساطة الامتياز التجاري، وتطويرها، واعتمادها. 2- إقامة الدورات التدريبية اللازمة أو الإشراف عليها لتأهيل الوسطاء. 3- الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام ضوابط الوساطة في الامتياز التجاري، وتلقي شكاوى المستفيدين ضد الوسطاء. 4- إعداد برامج وآليات لتحفيز الوسطاء. 5- إصدار دليل إجراءات منح التراخيص.

الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (5)

ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية