الأنظمة القانونية/ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

المادة ٤

المادة 4

قيد الوسطاء 1- ينشئ المركز سجلاً لقيد الوسطاء، وللمركز أن يعهد بمهام إعداد هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي يحددها. 2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يترتب على انتهاء مدة الترخيص أو شطبه أو الموافقة على إنهائه أو إيقافه مؤقتاً إزالة اسم الوسيط من سجل الوسطاء.

الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية