ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة ٣
المادة 3
النطاق
1- تطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين.
2- لا يجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز.
الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (3)
ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.