الأنظمة القانونية/ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

المادة ٣

المادة 3

النطاق 1- تطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين. 2- لا يجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز.

الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية