ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
طلب الترخيص 1- يشترط للحصول على الترخيص، توفر المتطلبات والشروط الآتية: أ- تعبئة النموذج المعد لطلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للمركز أو ما يخصص من قنوات لتلقي طلبات الترخيص. ب- أن يتمتع طالب الترخيص بالأهلية الكاملة. ج- أن يجتاز طالب الترخيص برنامج التأهيل المعتمد في المركز. د- أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. هـ- سداد المقابل المالي المقرر للترخيص. و- أن يكون عنوان طالب الترخيص مسجلاً في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي. 2- يستثنى من شرط اجتياز البرنامج التأهيلي المشار إليه أعلاه من له خبرة متخصصة في الامتياز التجاري (كمانح / ممنوح)، على أن تكون تلك الخبرة المتخصصة معتمدة وموثقة من الجهة التي يحددها المركز بثلاث امتيازات تجارية كحد أدنى وألا تقل مدة الممارسة عن سنة لكل امتياز تجاري. 3- ينظر المركز في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ اكتمال تعبئة الطلب، ويقرر إما الموافقة على الطلب، أو الرفض مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبليغ مقدم الطلب بما انتهى إليه المركز. 4- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع الضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في الوساطة، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات الدولية.
الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.