الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الدولة للعقار/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الدولة للعقار

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُشترط في العقار المراد تملكه الآتي:1- أن يكون العقار مملوكاً بصك ملكية.2- أن يكون خالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد.3- أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.4- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه.5- أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.6- استيفاء العقار للمعايير الفنية. الفصل الثالث:أنواع التملكالمادة الخامسة:يجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك الآتية:1- الشراء بثمن حال.2- الشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة.3- الإيجار المنتهي بالتمليك، وفقاً لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار.4- الشراء على الخارطة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.5- شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.6- أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس. الفصل الرابع:إجراءات التملكالمادة السادسة:1- على الجهة الحكومية الراغبة بالتملك التقدم بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.2- على الجهة الحكومية عند التقدم بالطلب تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُشترط في العقار المراد تملكه الآتي:1- أن يكون العقار مملوكاً بصك ملكية.2- أن يكون خالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد.3- أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.4- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه.5- أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.6- استيفاء العقار للمعايير الفنية. الفصل الثالث:أنواع التملكالمادة الخامسة:يجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك الآتية:1- الشراء بثمن حال.2- الشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة.3- الإيجار المنتهي بالتمليك، وفقاً لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار.4- الشراء على الخارطة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.5- شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.6- أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس. الفصل الرابع:إجراءات التملكالمادة السادسة:1- على الجهة الحكومية الراغبة بالتملك التقدم بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.2- على الجهة الحكومية عند التقدم بالطلب تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية