ضوابط تملك الدولة للعقار
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُشترط في العقار المراد تملكه الآتي:1- أن يكون العقار مملوكاً بصك ملكية.2- أن يكون خالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد.3- أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.4- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه.5- أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.6- استيفاء العقار للمعايير الفنية. الفصل الثالث:أنواع التملكالمادة الخامسة:يجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك الآتية:1- الشراء بثمن حال.2- الشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة.3- الإيجار المنتهي بالتمليك، وفقاً لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار.4- الشراء على الخارطة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.5- شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.6- أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس. الفصل الرابع:إجراءات التملكالمادة السادسة:1- على الجهة الحكومية الراغبة بالتملك التقدم بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.2- على الجهة الحكومية عند التقدم بالطلب تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.
الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.