الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الدولة للعقار/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الدولة للعقار

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية. الفصل الثاني:شروط التملكالمادة الثالثة:للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، مع التقيّد بالشروط الآتية:1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.2- ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.3- موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار.4- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية. الفصل الثاني:شروط التملكالمادة الثالثة:للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، مع التقيّد بالشروط الآتية:1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.2- ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.3- موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار.4- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية