ضوابط تملك الدولة للعقار
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية. الفصل الثاني:شروط التملكالمادة الثالثة:للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، مع التقيّد بالشروط الآتية:1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.2- ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.3- موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار.4- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.
الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.