الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الدولة للعقار/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الدولة للعقار

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتقدم الجهة الحكومية بطلب التملك وفق النموذج المعَدّ من قبل الهيئة، على أن يتضمن ما يلي:1- المدينة المراد التملك بها.2- نوع العقار المراد تملكه.3- الغرض من التملك.4- مواصفات ومساحة العقار ومسطحات المباني، والمرافق المطلوب توفرها في العقار.5- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في التملك، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق المعايير التي تضعها الهيئة.6- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتقدم الجهة الحكومية بطلب التملك وفق النموذج المعَدّ من قبل الهيئة، على أن يتضمن ما يلي:1- المدينة المراد التملك بها.2- نوع العقار المراد تملكه.3- الغرض من التملك.4- مواصفات ومساحة العقار ومسطحات المباني، والمرافق المطلوب توفرها في العقار.5- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في التملك، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق المعايير التي تضعها الهيئة.6- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية